للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخروج بعضٍ مع زوجها أو محرمها؛ لمداواة لا لقتال.

وهما مسألتان مختلفتان؛ فلا يقاس هذا على هذا لاشتراط المساواة بين أصل وفرع في صحة القياس، وهو ما لا يوجد هنا.

كما أن خروجها تبع، والتجنيد أصل، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول.

والتجنيد يوجب القتال عليها، ومن أوجب ما لم يرد الله إيجابه بالنص فهو مُشرِّع ما لم يأذن به الله، ولا طاعة له (١).

ودعوى أن التجنيد من حقها مردودة بانتفاء كونه حقا شرعيا بالنص، ولاحقا وطنيا؛ لأن الوطن ليس بإله مشرع، ولا حقا فطريا؛ لأن الدلائل الواقعية والتاريخية والاجتماعية تدل على أنه من خلاف فطرتها وتكوينها.

ولأن المرأة إن عسكرت اقتضى تضييعها لواجب عيني متعلق بالزوج والبيت وبناء الأسرة وصيانة سمعتها وعرضها من الأذى.

وهذه أوجب الفروض عليها، وهي مقدمة على غيرها من الفروض، فكيف والتجنيد لها ليس بفرض، ولا مندوب! ؟

[لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة]

وإجابة الدعوة لعرس الوليمة مشروعة وجوبا للأمر بها، وهو حق للمسلم على المسلم؛ لحديث «حق المسلم على المسلم ست»، وفيه «وإذا دعاك فأجبه» (٢).

ويأذن لها زوجها؛ فإن امتنع فحقه مقدم على حق غيره.

ولا يتعنت في منعها؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، وهو مأمور به (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ١٩)، ومنهي عن مضارتها والتضييق عليها (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: ٦).


(١) - أو من شرع ما لم يرد الله شريعته بالنص فهو مشرع ما لم يأذن به الله.
وقلنا بالنص ليخرج ما سكت عنه، ومسألتنا هذه منصوص على أنه لا جهاد عليهن ولا رباط، فمن ألزمهن بخدمة الجيش أو دعا إلى ذلك بلا إلزام فهو داعٍ إلى ضلالة.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>