للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الضرائب والجمارك (والإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي)]

أما الإيجاب الرسمي الاقتصادي دائما أو طارئا فهو:

ما يفرض من الدولة من ضرائب مختلفة، وهذه إنما تجوز للضرورة القصوى، والضرورات تقدر بقدرها، وتكون حال عجز الدولة عن القيام بنفقاتها الضرورية والحاجية عجزا غير ناتج عن السرف والتبذير للمال العام أو الفساد فيه.

فالأصل عدم أخذ شيء من أموال الناس لحرمتها بالنصوص القطعية إلا بإذن شرعي، والشرع يأذن في الضرورات ما لا يأذن في غيرها، والواجب في فرض قانون الضريبة: جمع المختصين من العلماء في الشريعة، والخبراء في الاقتصاد، والتجار، وممثلين عن السلطة؛ لدراسة المسألة، والتقنين بما لا يتعارض مع أصول الشريعة المراعية للمصلحة العامة من جهة والخاصة من جهة أخرى.

ومن جبايات الدولة كذلك الجمارك وهي: رسوم تؤخذ على كل السلع المستوردة الداخلة إلى أراضي الدولة.

- حكم مقاولة الضرائب والجمارك

ولا يجوز مقاولة الضرائب ولا الجمارك لشخص بمبلغ معين مقطوع يسلمه عن ضرائب جهة معينة؛ لما فيه من الفساد والظلم والمفاسد الكثيرة.

وهو خارج عن العمل في جباية المال العام إلى ضمان مبلغ معين مقطوع في ذمة شخص معين للدولة على جهة عامة معينة.

وهذا الالتزام بالمبلغ المقطوع لا يُخرَّج قياسا على الاستثمار بالمضاربة المشروعة من أي وجه؛ لأنها عبارة عن دفع مال لآخر يعمل فيه، والربح بينهما بما يتفقان عليه، والخسارة إن وقعت فعليهما ذاك من رأس ماله والعامل بعدم معاوضته بعمله.

فليس لمقاولة الضرائب ولا الجمارك أيُّ وجه شرعي، لا منصوص، ولا منطوق، ولا مفهوم، بل هي هوى وظلم للناس بما يتخذه من حصل على العقد من مبالغات في فرض الضرائب على الناس ليحصل مبْلَغَه ومبلغ الدولة المقطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>