للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المفسدة الكبرى وما يترتب عليها من مفاسد ومهالك يجب دفعها ضرورة لأن الله لا يحب الفساد.

والوسائل لها حكم المقاصد؛ لذلك فرض على الدول العربية والإسلامية فك ارتباطها بالدولار وغيره كارتباط مصيري وسيادي.

ولا يكون ذلك إلا بإصدار عملة واحدة قوتها من اقتصادها ووحدة سياساتها فتكون مستقلة يرتبط غيرها بها لا العكس.

[حكم تغيير العملة]

وإذا غيرت الدولة العملة بعملة أخرى؛ فإن ذلك لا يجوز إلا بشرط تقدير دقيق لتحقق المصلحة الراجحة من ذلك، ودفع المفاسد المتوقعة التي قد تؤثر على مالية الدولة واقتصاداتها وديونها لها وعليها، وصناعاتها تصنيعا وتصديرا.

لأن تغيير العملة إن كانت بأقل أو أكثر قيمة لا بد أن ينعكس مباشرة على المال العام أولاً. والاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي ثانيا وليس آخرا.

وأما تأثير ذلك على القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات وشركات وبنوك وصناديق فإن رد الديون بالعملة الورقية له صور عدة:

الأولى: إن كانت العملة قد ألغيت وحل بدلها نقد آخر رسمي.

ففي هذه الحالة ينظر في قيمة العملتين يوم الإلغاء، ويعطى صرفها من العملة الجديدة.

ويجب على الدولة حينئذ بيان قيمة العملة الجديدة أمام السابقة، ليبادر الناس إلى تغيير ما في أيديهم في البنوك الرسمية وحتى لا يترتب على ذلك ضرر على الفرد الواحد.

الثانية: إذا كانت العملة باقية لكن تعرضت لانهيار، أو هبوط قيمتها، مما أدى إلى تضخمها فالديون ترجع حينئذ بنفس عدده يوم الإقراض لا بالنظر إلى قيمته.

وذلك عملا بأصل التشريع في رد الديون.

ولا ينقل عنه ناقل إلا إذ تعذر السداد في مسألةٍ معينة بسبب تغيير العملة.

ولأن تغيير قيمة العملة لا ينضبط، حتى في العملة الثانية ظاهرا، لأنها ولو كانت ثابتة بالنظر إلى العملات الأخرى إلا أنها بالنظر إلى قيمة السلع غير ثابتة غلاء ورخصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>