للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن المختلعة لما فادت نفسها بمال فطلقها على ذلك، كان إلزامه بالنفقة والسكنى في عدتها نقصا فيما أرجعت إليه ويدخل في هذا الخصام؛ لأن الخلع مبنيٌ على المشاحة والخصومة والتعويض، فلهذا المعنى أرى: جريان الصلح هنا بما يناسب؛ لأن نص الآية يدل على إطلاق المفاداة (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة: ٢٢٩).

وأما دليل المتعة فهو (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: ٢٤١)، وهذا نص عام لكل مطلقة.

والمتعة هو ما تعارف عليه الناس في المجتمع من كسوة ورزق وهدية ونحو ذلك وهي غير النفقة.

وقد كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلقها رازقيتين (١).

[عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها]

وأما عدة المتوفى عنها زوجها فهي أربعة أشهر وعشراً بالنص (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: ٢٣٤).

وأما متعتها فهي سنة كاملة بالنص (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: ٢٤٠).


= فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبينى وبينكم القرآن قال الله عزوجل (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ) الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها.
قلت: وقد كان الأسود النخعي يعمل بأصل ما دلت عليه الآيات كما ثبت في مسلم برقم ٣٧٨٣ عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به. فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عزوجل (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>