للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها أتت بفاحشة مبينة بلعان. وفي المتعة أرى أنها تمتع بدليل من قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بالله منك»، فقال: «لقد عذت بمعاذ إلحقي ببيت أهلك، وكساها رازقيين» (١). فدل على أنه ليس لها السكن واستعاذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفحش القول في حقه.

أما المختلعة والمطلقة الرجعية، والمطلقة ثلاثا، والمطلقة الحامل، واليائس، واللاتي لم يحضن فلهن جميعا السكن، هذا في أصل النظر إلى عموم النصوص -إلا ما سيأتي- لقوله تعالى بعد تفصيل أحكامهن (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: ٦ - ٧).

وهذا عموم للمطلقات وغير المطلقات أو هو خاص بالمطلقات؛ لأن هذا في سياق المطلقات؛ لأن سكن الزوجة غيرِ المطلقة معلومٌ، ونفقتها معلومة حاملا وغير حامل، ولأنه يجب عليها الإرضاع ولا يسقط بالتعاسر بينهما في حالة عدم الطلاق فهذه الأحكام كلها للمطلقات.

وأما المبتوتة التي طلقت ثلاثاً فلولا حديث فاطمة بنت قيس لكان لها النفقة والسكنى (٢).


(١) - أخرجه البخاري برقم ٥٢٥٥ عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال: قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها.
(٢) - قولنا «وأما المبتوتة التي طلقت ثلاثا .. » قلت: حديثها أصل في الباب أخرجه مسلم برقم ٣٧٧٧ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال «لا نفقة لك». فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين يا رسول الله فقال «إلى ابن أم مكتوم». وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>