فالمعاوضة المحضة هي: ما قصد منها الربح، وهي البيع والشراء، والسَّلَم، والمضاربات، والشركات، والأجارات، والصرف، والمساقاة، والمزارعة، والاستصناع.
وكل أنواع المعاملات المالية الربحية داخلة في هذا.
وأما المعاوضة غير المحضة فهي: ما لا يقصد بها الربح، بل المكارمة أو المصالحة، فالأول كالمهور والنفقات، والثاني كالديات والأروش. فليست معاوضات بل تعويضات.
وأما التبررات والتبرعات والتسهيلات: فالهبة والوقف والوصايا والنذور ومطلق الإنفاق في وجوه البر والقروض والحوالات.
وأما الإباحة العامة: بوضع اليد فإحياء الموات، والاحتطاب، والاحتشاش، والصيد.
وأما الفرض فالزكاة والغنائم والفيء والفرائض المواريث.
[حفظ المال]
وحفظ الأموال يكون بالحفظ القضائي والحفظ الاستيثاقي والحفظ المدني والمجتمعي بالتكليف الشرعي العام والخاص.
فالحفظ القضائي بالحدود والتعازير والعقوبات وسائر ما يطلب في القضايا المالية أمام القضاء من الشروط والأركان للتوقف عن الدعاوى، وحفظ الدولة للأموال العامة والخاصة، والحجر على السفيه والصبي وناقص الأهلية.
وأما الاستيثاقي: فالرهن، وضمان الغصب والإتلاف والكتابة، والكفالة، والضمانة.
وأما الحفظ المدني المجتمعي: فاللقطة، والصلح، والحسبة على المال العام، ومال اليتيم، وحرمة مال الغير، ودفع الصدقات ومساءلة الولاة في مثل المجلس النيابي، والودائع والأمانات وحفظ العواري والعمري والرقبي ونحو ذلك.