للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الجناية على المرأة

إذا جنت المرأة على نفس أو عضو أو مال أو جنى عليها الغير، فالحكم الضمان عليها في الحالة الأولى، ولها في الحالة الثانية؛ لعموم النص والمسئولية والتكليف (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة: ٢٨٦).

[وأما الأروش]

فالمرأة والرجل سواء، ولا فرق فيما قل أو كثر إلا بنص، ولا يوجد نص صحيح صريح يدل على التفرقة.

[وأما القصاص]

فالرجل إن قتل امرأة عمدا قُتِل بها بلا خلاف؛ لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة: ٤٥).

فإن عفوا سلم الدية؛ لعموم النص (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: ١٧٨).

وكذا يسلم الدية في الخطأ؛ لعموم النص (فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: ٩٢).

والأصل أن الدية تامة لعموم الآية (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: ٩٢).

ولم يرد نص من السنة متفق على صحته يخصص.

وفتوى الجماعة هي الإجماع على التنصيف، وخالف قلة لعدم الدليل.

فإن اجتمع علماء المجامع الفقهية، والهيئات، والاتحادات على التمام اليوم بأكثرية أو إجماع أو جماعية، جاز؛ لأن المسألة في التنصيف اجتهادية لا قطعية.

وكذا لو اجتمع علماء بلد لتقنين التمام جاز؛ لأن المسألة لا تبلغ حد القواطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>