للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الظهار]

ومن ظاهر من امرأته امتنع عنها، وقد ارتكب منكرا من القول وزورا، ولا تصير كأمه بذلك الظهار بالنص (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ* وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة: ٢ - ٤).

ولم يرد لفظ معين منصوص في الظهار إلا أن النص في الآية يبين أن الظهار هو: ذكر ما يفيد أن زوجته كأمه في الحرمة عليه ويؤخذ ذلك من (مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ) (المجادلة: ٢) ومن (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ) (المجادلة: ٢).

فالمظاهرة تفيد لفظ الظهر، كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمي.

وتفيد معنى الحرمة كأن يقول أنت علي كأمي في الحرمة، أو بطن أمي أو فخذها أو نحو ذلك مما يعطي معنى الظهار؛ لأن العبرة بالمعاني.

وكذلك إذا أبدل لفظ أمه بأخته فقال أنت علي كظهر أختي أو غيرها ممن يحرمن عليه مؤبدا من محارمه كابنته أو خالته أو عمته أو جدته أو حليلة ابنه لعدم الفارق في التحريم، وإنما ذكر الله الأم في الظهار لأنه الغالب.

فإذا نطق الزوج بذلك امتنع عن زوجته، فإذا أراد العودة لها وجب عليه الكفارة، ولا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فلا يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين، ومن لم يستطع كَفَّر بإطعام ستين مسكينا.

وسكت النص عن اشتراط عدم المسيس في إطعام المساكين فيبقى على العفو (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (مريم: ٦٤)، ولقوله تعالى عن المسائل التي لم يحرمها أو يذكر حكمها (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١).

وعلته أن الصيام يستطيعه كل أحد غالبا فلا مس إلا بعده، وأما العتق فلأن له بدلاً وهو الصوم عند عدم الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>