للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم تفويض وضع المناهج وخططها لجهات جاهلة، أو مضلة بعمد أو غير عمد، بإجارة عدو لها أو بدون أجر.

فإن حصل ذلك وجب على مدرسٍ وسائر الجهات التعليمية فعلُ ما يعالج الخلل، من بيانٍ للصواب أثناء التدريس، وإعداد مذكرات مصاحبة للطالب تغني وتصحح ما أُفْسِد في المناهج.

ووجب على نقابات التعليم اتخاذُ وسائل التغيير السلمية؛ لدفع الفساد بمظاهرات أو احتجاجات أو اعتصام ونحو ذلك بشروط في موضعها (١)، وهذا كله أدنى الواجب.

وأعلاه قيام الشعب: بمحاسبة ومقاضاة مفسدي مناهج التعليم، وعزل متورط في ذلك؛ لأن فساد المناهج من الفساد العظيم في الأرض، ودفعه واجب.

فإن قام به من الشعب فئة واستطاعوا؛ سقط فرض الكفاية، ورفع الإثم عن الناس.

وإلا فواجب على الكافة تعزيزهم ونصرتهم بكافة الوسائل حتى التغيير للمنكر.

وهذا من أكبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون عليه؛ لتعلقه بالضرورات الكبرى، والتعاون في ذلك فرض؛ لأدائه إلى زوال وكف المنكر وفاعِلِه بقوة الجماعة، ولو كان في أعظم الولايات رئاسة أو وزارة أو غيرها.

- تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر:

وجعل مواد الشرع واللغة غير أساسية في المراحل الابتدائية والأساسية والثانوية؛ تعمد في تضليل الجيل بدينه وهويته العربية والإسلامية التي توصله لفهم الشريعة، وهو من الصد عن سبيل الله ومحاربة الله ورسوله؛ لأدائه إلى الجهل بالله ورسوله ودينه، وضروريات التكليف.

ولأن جعلها في المواد الهامشية غير الأساسية تربية عملية للجيل على عدم تعظيم شعائر الله ودينه والاهتمام به؛ لانطباع هامشيتها في ذهن الجيل؛ ويظن أنه لا يجعلها الخبراء التربويون هامشيةً مع سكوت الساسة، ومجالس البرلمان، إلا أنها غير معظمة ولا مهمة ولا ضرورية.


(١) - راجعها في آليات التغيير من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>