للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسبة في كل بحسبه.

وفرض غرامات تأخير دفع المقررات لا يجوز؛ لأنه يصبح دينا في الذمة، والغرامة على تأخير الدين ربا النسيئة، وهو محرم.

- من عجز عن دفع المقرر للدولة:

ومن عجز عن دفع المقرر لبيت المال أثبت عجزه بحجة شرعية، وأعفي.

ولا يجوز تكليفه دفعه حينئذ؛ لأن الله يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: ٧).

إلا إن فشا فساد الذمم، فلا يعفى إلا بحكم قضاء عادل نزيه لا يحتمل فيه شراء الحكم بالمال.

وإن قلنا يستقر في الذمة كالدين جاز إنظاره إلى ميسرة لعموم (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: ٢٨٠).


= في إتحاف الخيرة المهرة برقم ٣٠١٩ وقال هذا إسناد صحيح. وقال النووي في شرح المهذب: إسناد هذا الحديث صحيح إلا عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور ولم يضعفه أبو داود. انتهى كلامه. وقد استدل به ابن الملقن في البدر المنير ٥٤٧ على كون عبدالرحمن ثقة. قلت: وله شاهد كذلك من حديث الصلت بن الزبير بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وأبق لنا النصف فإنهم يُسْرَقُون ولا نصل إليهم. قلت: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ٣٨٦١ بسند فيه مجاهيل، فهذا صالح في الشواهد والمتابعات. وأخرجه كذلك البيهقي برقم ٧٢٣٥ وقال: هذا إسناد مجهول. وقد روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: وقد تقدم أثر عمر. قلت: وقد نقل الحافظ في الفتح حديث سهل ونقل تصحيح ابن حبان له، ولم يتعقبه، ولو كان ضعيفا لتعقبه كما هو معلوم من عادته، وننقل نص كلامه في الفتح (٣/ ٣٤٧) لما فيه من الفوائد: (في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي: والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا). قلت: إنما أطلنا في هذا الحديث وتتبعنا طرقه وشواهده نظرا لموافقته محاسن الإسلام في العدل والإحسان، وقد أصاب العلامة الأرناؤوط فحسَّنه في تعليقه على أحمد، وصححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمه برقم ٢٣٢٠، وحسَّنه محقق أبي يعلى الموصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>