للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز إسقاط الشيء الممكن إسقاطه، فقد كان من يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقطون نسبة معينة على أرباب الأموال (١).


(١) - قولنا «يسقطون نسبة معينة على أرباب الأموال» دليله ما أخرجه الإمام أبو داود ١٦٠٧ والترمذي ٦٤٣ والنسائي ٢٤٩١ وأحمد ١٥٧٥١، جميعهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع». قلت: رجال الإسناد ثقات إلا عبدالرحمن بن مسعود. قال الذهبي وُثِّقَ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مقبول. قلت: ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وقال البزار معروف. وقال ابن القطان الفاسي لا يعرف حاله. قلت: من عرفه حجة على من لم يعرف والبزار إمام في الفن، وقد بين أهل المصطلح أن من هذا حاله في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين الذين يروون عن الصحابة فإن أحاديثهم حسنة. قال ابن كثير المبهم إذا سُمي ولم يعرف عينه لا يقبل روايته عند أحد علمناه إلا إن كان من عصر التابعين. اليواقيت والدرر (١/ ١٦٢). وقد قال ابن عدي في الكامل ٥٩٦: الراوي إذا لم يأت عنه ما يقدح في عدالته في دينه فهو عدل. وقال أبو حاتم في محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وقد سئل عنه: هذا من التابعين لا يسأل عنه. انظر فتح المغيث (١/ ٣٢١) ط/ دار الكتب العلمية -لبنان. وقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء: وأما المجهولون من الرواة فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. قلت: ولعل هذا هو السبب في توثيقه لنبهان مولى أم سلمة، ولم يرو عنه إلا الزهري ومحمد بن عبدالرحمن فقد قال عنه ثقة. وسبقه الحافظ إذ قال: من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. فتح الباري (١٥/ ٤٨) .. قلت: والكلام في هذه المسألة في المصطلح كثير وهذه هي طريقة المتقدمين من الأئمة، وعليه فهذا الحديث حسن ولا يضر قول الحافظ مقبول؛ لأنه قال ذلك في نبهان الآنف الذكر، ثم صحح حديثه ابن حبان وابن خزيمة. وله شاهد مرسل عن مكحول الشامي أخرجه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية برقم ١٦ مخطوط جوامع الكلم، وسنده إلى مكحول الشامي صحيح. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخُرَّاص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية. قلت: أخرجه الطحاوي كذلك في أحكام القرآن بسند حسن، الطبعة التركية. وله شاهد من حديث جابر عند ابن عبدالبر في التمهيد (٦/ ٤٧٢)، وفيه ابن لهيعة وهو يصلح في الشواهد والمتابعات. وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم ١٤٥٦ وقال له شاهد بإسناد متفق على صحته عمر بن الخطاب أمر به. قلت: وقد أقر الإمام الشوكاني التصحيح للحديث واستدل به في السيل (١/ ٢٦١)، واستدل به الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى (٥/ ٥٢٩) على تشدده في الجرح، فبين أنه على الخارص أن يترك لرب المال ما يأكل، ثم ساق هذا الحديث وأثر عمر المذكور، وقال: ولا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع متبع في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا. قلت: وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من تحسين الحديث، بل هو حديث جيد لما ذكرنا من الشواهد ولم يتنبه الألباني لما أوردنا من الشواهد من مرسل مكحول وحديث جابر فضعفه في جميع كتبه معتمدا على طريق واحدة هي طريق عبدالرحمن بن مسعود، ومع ما تقدم فقد ذكره البوصيري =

<<  <  ج: ص:  >  >>