للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنصوص المتواترة في العلم وفضل أهله، وذم الجهل عامة؛ فيدخل فيه ذكر وأنثى للعموم.

فتعليمها من مصالحها بل من المصالح العامة؛ فلا خير في جهل النساء.

وقولنا «من حقها» أي: لا تمنع منه.

وعلى الدولة فعل ذلك؛ لأنه من المصالح العامة.

ولم نقل يجب؛ لأن الوجوب أخص من الحق فتأثم بترك الواجب لا بترك ما هو حقها إلا في تعليم واجبات الدين.

وشرطه حينئذ التزامها بأحكام شرعية تتعلق بأحوالها زمانا ومكانا.

فالزمان ما تعلق بسنها من أحكام ككونها صغيرة، وكونها مراهقة، أو بالغة.

وكون التعليم ليلا أو نهارا.

وكذا ما يتعلق بالمكان: كونها في بيت والدها، أو وليها، ثم زوجها، وكون تعليمها في مكان عام، أو خاص محضٍ، أو مختلطٍ، وسيرها إليه راكبة، أو راجلة وركوبها في نقل عام، أو خاص وغير ذلك.

ومن المصلحة الشرعية أن تخص بأمور في المنهج للقطاع التعليمي النسائي مما هو من خاصية أحكام المرأة وما هو من فطرتها.

- الزي المدرسي للطالبات:

وإن أُلزِمَت الطالبات بزي مدرسي، ففرض على الدولة إلزامها بما هو مفروض من حجاب للمرأة المسلمة.

وهو إخفاء زينة البدن بستر كامله سوى وجه وكفين ففيهما خلاف إلا عند حصول فتنة، فتدفع بسترهما وغض البصر.

وتسوية زي مدرسي أو تعليمي في أي مرحلة بين ذكر وأنثى محرم.

وعلة التحريم؛ أداؤه إلى سقوط فرض قطعي هو الحجاب على المرأة البالغة، فإن لم تكن قد بلغت فلعلة مخالفة الفطرة، وكل ما خالف الفطرة فهو غير مشروع (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>