للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُحلَّى الأنثى لا الذكر بذهب وحرير.

وتثقب في الأذنين لعلاقة الحلي.

وهو أمر جرت به العوائد، ولم ينكره الشرع، وهو واقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز.

والإيلام فيه خفيف (١).

- المرأة والاقتصاد المنزلي:

ومن مصالح الأنثى تدريبها على ما جرت به العادات، وأقرته الشرائع من تدبير شئون البيت طعاما، وشرابا، وترتيباً، وتدبير شئون الذرية، تدريبا لها، وهو من مصالحها، ومن النصح لها و «الدين النصيحة» (٢).

وتعليمها ذلك على أمها؛ لأنها راعية في بيت زوجها بالنص (٣).

ولأن العادة محكمة.

وهل يلزم هذا أختها الكبرى عند وجود أم؟ الأصح لا؛ لأن الأم هي الراعية الشرعية إلا في يُتْمٍ، فقد يلزم؛ لأنه من النصيحة (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الأنفال: ٧٥)، فإن عدمت لزم والدها تكليف زوجته الأخرى (٤)، فإن تعذر دفعها إلى إحدى قريباتها؛ لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولأنه من عموم الحقوق المتعلقة بمصالحها الهامة (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ) (الإسراء: ٢٦)، فإن تعذر استأجر لها معلمة، فإن عَدِم ذلك سقط عنه.

- حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

ومن حق أنثى أن تتعلم وتتأهل من أول التعليم الابتدائي إلى أعلى المستويات؛ لأنه يغلب عليه المصلحة: الخاصة لها والعامة للمجتمع، وتحصيل ما يترتب عليه مصلحة معتبرة مطلوب كلي.


(١) - جواب عن اعتراض تحريم إيلام الحي.
(٢) - سبق تخريجه.
(٣) - سبق الحديث وتخريجه.
(٤) - قولنا «تكليف زوجته الأخرى» أي في حال عدم وجود أمها، لطلاق أو موت، وإنما قلنا بالوجوب لعموم «المرأة راعية في بيت زوجها» ولحديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>