للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترقيق حاجب بلون كلون البشرة لتحديده لا مانع منه على أصل الإباحة؛ لأن المحرم النمص وهو النتف، وقد تقدم.

[المرأة والبيت]

المرأة راعية في بيت زوجها: أصل من الأصول الشرعية المنصوصة في الباب.

وهو يدل على وجوب رعاية المرأة بيت زوجها؛ لأنه خبر يراد به الأمر، بدلالة تحميلها مسئولية ذلك نصا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث «وهي مسئولة عن رعيتها» (١).

والرعاية كلمة جامعة لمعاني الحفظ.

وهي هنا تشمل كل ما يتعلق بحفظ المال والولد والأهل.

حفظ ولدها وولد زوجها، فالولد حفظه يكون بحمايته من كل ضرر، ومفسد، ومتلف في جسد، أو عضو، أو خُلُق، أو نفس، أو عقل، أو دين، أو عرض.

فتقوم على طفلها، وطفل زوجها بذلك لما سبق من النص.

وبدليل حديث جابر أنه تزوج من تقوم على أخواته وتمشطهن فأقره صلى الله عليه وسلم بالنص (٢).

وما احتواه بيت زوجها مما يحتاج إلى رعاية جرت العادة برعاية الزوجة له؛ فإنه واجب عليها ذلك لعموم المسئولية في النص.

ولأن العادة محكمة، ولأن الله أمر بالعشرة بما جرت عليها الأعراف، وهذه منها (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ١٩).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٢٠٩٧ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادع لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>