للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى شاء؛ لأنه عقد منصوص مشروط، ومقتضى الوفاء به أن له قبضَه متى شاء، وهو مشمول بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١).

فإن لم ينص:

أ. فإن كان العرف يقضي بأنها هبة فهي كذلك.

ب. وإن كان العرف أنه إذن في السكن حملت عليه.

ج. وإن لم يكن عرفٌ في ذلك، ولم يُنص على إحدى الحالتين؛ حُمِل على مجرد الإذن؛ لأنه متَيقَّنٌ، ولأن الأصل بقاؤه في ملكه، وعدم انتقال ملكه إلى غيره إلا بيقين، لا بمجرد الاحتمال؛ لأن الملك لا ينقل إلا باليقين؛ ولأن الله يقول (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨)، ومن الباطل أخذه بتوهم التمليك لا بيقين.

ويقول سبحانه (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ) (الرحمن: ٦٠)، وليس من الإحسان نزعه من مالكه بمجرد التوهم والظن بالتمليك.

- طهارة المسكن ونظافته

ويجب تطهير البيت من النجاسات والأقذار لحديث «الطهور شطر الإيمان» (١).

والطهور هو: إزالة الخبث والنجس، فشمل الطهارة من النجاسات المعروفة ومن كل الأقذار والأوساخ والمؤذيات، ولحديث «كان لا يستنزه من البول فعذب» (٢).

وفي معنى البول سائر النجاسات؛ وللأمر بإزالة الأقذار وما في معناها في حديث «طهروا أفنيتكم» (٣).

والنظافة تشمل ما هو أعم من النَجَس والقذر من الأوساخ والأتربة ونحو ذلك، والأمر يدل على الوجوب في الأصل.

وهذا دليل على التكليف بتمام العناية بنظافة البيت وتوابعه من منقول وثابت، كفرش، ووسائد، وألحفة، وغيرها؛ لقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) (المدثر: ٤). والثياب تشمل الملابس،


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>