للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واضطهدوهم وأخرجوهم من المهاجرين بالقتال (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) (الحج: ٣٩ - ٤٠).

ويجب حماية الأقليات الدينية المستأمنة، ويحرم الاعتداء عليهم وظلمهم بأنواع من الظلم أو اضطهادهم «من قتل معاهدا فعليه لعنة الله ... » (١).

وأوجب جماعة من فقهاء أهل الإسلام وهم الحنفية أن من قتل معاهدا قتل به.

وقولهم أقرب إلى الأصول الكبرى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة: ٤٥).

وحديث «لا يقتل مسلم بكافر». أي بكافر حربي، هكذا أولوه، وهو وجه قوي.

وقول عمر فيمن أشار إلى محارب فَفَهِم منه الأمان فلما جاء قتله أنه يقتله به (٢)، دليل على ذلك.

وللدولة منعهم من الوظائف السيادية؛ لأنها ليست من حقوق الإنسان الإنسانية، بل هي من حقوق السيادة الدينية والوطنية.

وكل دولة تشترط الوطنية واعتناق دينها الرسمي لهذه الوظائف الكبرى كالرئاسة وغيرها من كبار الوظائف السيادية والسياسية، لا لأنه تمييز ديني أو عنصري، بل لأنه حق سيادي للشعب الذي اختار التوافق على هذه الشروط، واختار اعتناق الدين الذين يمنع الوظيفة السيادية على غير أتباعه في وطنهم، وهذا من حق أي شعب؛ مراعاة لمصالحهم العامة.

والإسلام قضى بشرط ولاية المسلم على المسلم في الوظائف السيادية، ومنع غير مسلم.

وهو ما يجرى عليه الغالب من التعامل الدولي الآن.

[المساواة العادلة]

والمساواة العادلة، وحفظ الحقوق، وإيتاؤها، وعدالة العوض، والجزاء في الدنيا والآخرة أمور مقررة شرعا. والقاعدة الشرعية المستفادة من تصرفات الشرع:

أن من تساووا في الواجبات تساووا في الحقوق، وهي قاعدة العقل والعدل.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم نقله عن ابن قدامة في المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>