للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذاب القبر (١).

[الخدمات العسكرية والدوريات]

والخدمات العسكرية والدوريات داخلة تحت لزوم طاعة ولي الأمر في قوله تعالى (وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ٥٩).

وشرط ذلك أن تكون وفقا للسياسة العامة الخادمة للمصالح العامة للبلاد، لا للاستغلال لغرض شخصي لفرد أو أسرة أو حزب، إن لم يكن مقننا له الاستفادة من ذلك ولا يتجاوز ما قنن له.

ومن أحسن النية في ذلك فهو مرابط في سبيل الله مدة مقامه في المعسكر والمواقع، وداخلٌ في الحراسة والرباط في سبيل الله المنصوص عليه (٢)؛ لأن هذا قصد حماية بلاد الإسلام من مباغتة عدو من غيرهم، أو دفع ضرر واقع أو متوقع ولو نادرا (٣).

ولأن هذه الدوريات والحراسات لتأمين ثغور بلاد الإسلام، فدخلت في عموم النصوص في فضل الرباط والسهر والحراسة في سبيل الله، فمن أخلص من القوات المسلحة والأمن نيته نال فضلا عظيما «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٤).


(١) - أخرجه البخاري برقم ٢١٦، ومسلم برقم ٧٠٣، واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا.
(٢) - أخرجه مسلم برقم ٥٠٤٧ من حديث سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان».
(٣) - النادر هنا لا يأخذ الحكم المعروف «النادر لا حكم له»؛ لأن النادر هنا نادر عام في إلحاق الضرر، وإذا حدثت الحوادث النادرة العامة فشت بالتسامع وتشجع أهل الإجرام فقاموا بتنفيذ مثلها بسبب الخلل الأمني، فيعم الفساد لذلك.

فالنادر لا حكم له في الأصل إلا في مثل هذه المسألة، وهو النادر الذي يعم ضرره ويمكن تسميته بالنادر العام، ولم أطلع على كلام للعلماء فيه، لكن هذا ما نراه من القول فيه.
(٤) - أخرجه البخاري برقم ١، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>