للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كلّ الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

[المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة)]

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأيّ نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانيّة، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إلاّ برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحّته وحياته للخطر، كما لا يجوز سنّ القوانين الاستثنائيّة التي تخوّل ذلك للسلطات التنفيذيّة.

[المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان)]

أخذُ الإنسان رهينة محرّم بأيّ شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

[المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام)]

أ- لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة.

ب- لكلّ إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلاميّة.

ت- الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

ث- لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة.

[المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة)]

أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً مؤكّداً ضماناً للحقوق الأساسيّة للإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>