للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النظام المالي الثالث: نظام الحماية]

نظام الحماية المالية نظام راجع إلى إقامة المقصد الشرعي «حفظ المال».

[أنواع الحماية المالية]

وتتنوع الحماية إلى حماية تعاقدية، وقضائية، ومدنية، وتوثيقية، وحماية ضد الطوارئ، وحماية إصلاحية.

أما التعاقدية فَشَرْطٌ كمال الأهلية للعاقدين؛ فلا يبيع مكره، ولا ومجنون، ولا صبي، ولا غير راشد.

ولا يباع بعقد تغرير أو جهالة فاحشة، أو عقد فيه ضرر عام أو غش وخداع وقد مرَّت.

وأما الحماية القضائية: فلا تملك الأموال إلا بالإثبات والبيانات العادلة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١).

ويُلْزَم المختلس والغاصب بالرد والضمان، وللقاضي التعزير، والسارق إن ثبتت جنايته بشروطها ووصل إلى الحاكم أقام عليه حد السرقة، وكذا الناهب بقطع الطريق، والحجر على السفيه والمفلِسِ، والنظرُ لأموال اليتامى والقُصَّر.

وأما المدنية فمنها: حفظ اللقطة، وتحريم الغصب والنهب.

أما التوثيقية فمنها: كتابة الديون، والرهن، والضمان، والكفالة، والإشهاد، وتوثيق العقود.

وأما الطارئة: فالرد بالعيب، ووضع الجوائح، وفصل نزاع المتعاقدين.

أما الإصلاحية: فتحريم الإسراف والتبذير، ووجوب حفظه بإصلاحه وإدارته لا بكنزه.

فلنتكلم على مهمات الباب بدءاً بالحجر على السفيه فنقول:

- الحجر:

أما الحجر على السفيه فأصله النص (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: ٥).


(١) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>