للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشراء اللاعب لموسم معين بأجر معين إجارة؛ لأنه عمل بزمن.

ولا يشترط الفوز؛ لأنه غير منضبط، فإن شرط فالعقد باطل؛ لأنه شمله مانع التغرير والجهالة كاشتراط الشفاء على الطبيب.

ويجوز مع الإجارة المعينة التراضي على تحفيز مشروط في العقد عند الفوز، وهي جعالة.

وما يدفع لفوز أحد الفريقين عقد جعالة مباح.

والعقد على البث الحصري للفعاليات عبر أي وسيلة إعلامية جائز؛ لأنه تجارة معتبرة في العرف التجاري العالمي الآن، فشملها الحل (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

والعقود الفنية المسرحية والدرامية كذلك إلا إن اشتملت على محرم.

وكذا العقود السياحية وإدارة الفنادق على أصل الجواز إلا في محرم كتقديم الخمر والسياحة الجنسية.

وشراء الإبل في أسواق مزاين عقد تجاري مقصود الربح جرى عليه التعامل، فشمله (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩)، وكذا (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥)، ويرجع التحريم إلى شيء آخر هو الإسراف والتبذير أو الفخر والخيلاء، وكذا يقال في شراء الطيور.

ويجري مثله في عقود المزاد أو البيع على أرقام مميزة للتلفونات والسيارات.

فإن كانت للتجارة جازت بهذا النظر، أما بالنظر إلى من يشتريها فإن كان له مقصد صحيح من تجارة جاز، أو بلا معنى سوى الفخر والخيلاء صارت من الكبائر، فإن لم يكن ذلك فهي سرف وتبذير منهي عنه (وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (الإسراء: ٢٦ - ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>