(٢) - وقد فَصَّلتُ القول عن هذه المسألة في رسالة مستقلة في عقود الصيانة. (٣) - قولنا «وسائر ضوابط الشريعة» كعدم إظهار الزينة المنهي عن إظهارها لرجل أجنبي، أو الخضوع بالقول، أو تعمد لفت نظر إلى زينتها بتعمد حركة (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: ٣١)، أو فعل خارج عن المعروف مفهم خضوعا (وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (الأحزاب: ٣٢). (٤) - قولنا «فرض عين عليها» لما ورد في إيجاب المسئولية عليها من النصوص، فمنها الحديث المتفق عليه (البخاري برقم ٨٩٣، ومسلم برقم ٤٨٢٨)، واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته -قال وحسبت أن قد قال- والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». وفي لفظ مسلم «والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم». =