للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد لعن في الشرع «الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده» (١)، فلم يستقل اللعن بمباشر الأكل بل شمل من لم يأكل ممن سهل المعصية من كاتب وشاهد وقد لا يكون لهما معرفة بالعاقدين البتة سوى مجرد مهنة الكتابة والشهادة.

[عقود الصيانة المحرمة]

وتحرم عقود الصيانة لأماكن المحرمات كالمراقص الماجنة وبيوت الدعارة ومصانع الخمر ومزارع الخنزير وبيوت الربا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان؛ ولأنها وسائل إلى دوام المعصية القطعية فقطع بتحريم وسائلها والعقد باطل والكسب حرام (٢).

[وظيفة المرأة]

ويجوز أن تتوظف المرأة. ويشترط الحجاب، والحشمة، وعدم الخلوة، وعدم الاختلاط المؤدي إلى محضور شرعي غالب، وسائر ضوابط الشريعة (٣).

ويشترط ألا تضيّع ولدها، وزوجها، وبيتها، وإلا حرم؛ لأن رعاية بيتها وولدها فرض عين عليها (٤)،

ووظيفتها مباحة في الأصل، فإن أدى المباح إلى ضياع الفرض حرم وإن


(١) - قولنا «وقد لعن في الشرع .. » دليله ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة في باب «آكل الربا وشاهده وكاتبه»، وفي باب «موكل الربا» برقم ٢٠٨٦. وهو في صحيح مسلم برقم ٤١٧٧ من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. ومن حديث عبدالله بن مسعود كذلك برقم ٤١٧٦ في باب «لعن آكل الربا وموكله»، طبعة دار الجيل -بيروت.
(٢) - وقد فَصَّلتُ القول عن هذه المسألة في رسالة مستقلة في عقود الصيانة.
(٣) - قولنا «وسائر ضوابط الشريعة» كعدم إظهار الزينة المنهي عن إظهارها لرجل أجنبي، أو الخضوع بالقول، أو تعمد لفت نظر إلى زينتها بتعمد حركة (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: ٣١)، أو فعل خارج عن المعروف مفهم خضوعا (وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (الأحزاب: ٣٢).
(٤) - قولنا «فرض عين عليها» لما ورد في إيجاب المسئولية عليها من النصوص، فمنها الحديث المتفق عليه (البخاري برقم ٨٩٣، ومسلم برقم ٤٨٢٨)، واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته -قال وحسبت أن قد قال- والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». وفي لفظ مسلم «والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم». =

<<  <  ج: ص:  >  >>