للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجهض لأجل عمل والدته، أو دراستها، أو تأثير على أخيه الرضيع، ولا لجمال ورشاقة.

ومن أجهض الحمل لأجل شيء من هذا فهو مرتكب لكبيرة ذكرت في أنواع الفساد في الأرض.

فإن كان الجنين قد نفخ فيه الروح، فإجهاضه قتل نفس معصومة، وعليه الدية المشروعة.

[نسب الحمل]

وفرض على الأم حفظ نسب الحمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم لم ترح رائحة الجنة» (١).

ولهذا فرض على المطلقة الحامل: حرمة الزواج والعقد حتى تضع حملها؛ حفاظا على حق الطفل وأبيه في النسب (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: ٤).

وحرم على معتدة وفاة ولو غير حامل الانتقال من بيت زوجها المتوفى إلا لضرورة ماسة، وذلك حفظا للحق النسبي والاجتماعي والمالي.

[دية السقط]

ومن ضرب حاملا فأسقطت ما في بطنها، فعليه نصف عشر الدية وكفارة صيام قتل خطأ في الأصل؛ لعدم الفارق.

إلا أن يقال إنما فرض نصف العشر لأجل الشك في حياته قبل ضربه، فأما إن تبين حيا قطعا فضرب بطن أمه فأجهضت؛ فالدية كاملة.

ويَرِدُ عليه احتمال كونه ميتا في بطن أمه، ولا يتحقق من حياته إلا بالولادة، وكل هذا التشريع حفظا لحياة الطفل، ولو حملا.


(١) - أخرجه أبو داود برقم ٢٢٦٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين». قلت: هذا إسناد يحسن مثله وتفرد عبدالله بن يونس به مع ذكر ابن حبان له في الثقات صححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بهذا التفرد كما قاله الحافظ ونقله عنه مقرا ومصححا المناوي في فيض القدير، وصححه في التيسير (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>