للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما عَسَّر باب الربويات إلا مثل هذه الإلحاقات المظنونة، على خلاف أصل (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١)، في كل مسألة لم ينص على حرمتها. ولذلك اشتد خلاف الفقهاء القدامى في هذه المسألة (١).

وأما أنواع البيوع (٢):

فالمرابحة، والتولية، والمناقصة، والمزايدة.

فالأولى: بذكر رأس المال أو بما قام عليه ثم يجعل ربحه بالنسبة أو المسمى.

والتولية: هو أن يولي العقد غيره بعد كمال الاتفاق على سائر الأمور.

أما المناقصة فهي الخصم بالنسبة، أو المسمى.

أما المزايدة فهي طلب الزيادة بالإعلان لمريدي الشراء؛ فمن دفع أكثر عقد له.

الطريق الثاني من طرق التملك: المعاوضة غير المحضة

وهذه الطرق راجعة إلى المكارمات والتعويضات، لا محضَ الربح.

فالمكارمات هي: النفقات، والمهور.

والتعويضات هي: الديات والأروش. ولنبدأ بها:

[الديات والأروش]

ودية النفس إما عن عفو من قصاص، أو من قتل خطأ، فالأولى لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: ١٧٨).

فأمر بالأداء بإحسان أي الدية، بعد عفو القصاص.

وإنما قال (شَيْءٌ) في (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (البقرة: ١٧٨)؛ لأن العفو يكون عن كل شيء، وعن شيء، فالأول عن القصاص والدية، والثاني عن القصاص.


(١) - وهذا ما حمل بعض الفقهاء إلى نقد كثير من هذا كابن رشد إذ قال بتعسر وجود قانون في هذا الباب. بداية المجتهد ٣/ ٢٦٦.
(٢) - وهذه عقود مذكورة في كتب الفقه وهي معلومة مشهورة لا نطيل ببسطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>