للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما دية الخطأ فللنص (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: ٩٢).

ومقدارها شرعا مئة من الإبل فإن غلظت فأربعون في بطونها أولادها.

وفرضت على أهل الذهب ذهبا، وعلى أهل الفضة فضة، وعلى أهل الحلل حللاً، وتفرض الآن على كل بلد بعملتها بتقويم عادل.

والدية هي: تعويض مالي مفروض مقدر شرعا على الجاني للمجني عليه في النفس أو العضو.

فقولنا «تعويض» جعلناه من باب التعويضات لا من باب المعاوضات؛ لأن الآدمي وأجزاءه لا تدخلها المعاوضات.

والرق طارئ (١) زال (٢) بالشرع، والملك فيه وارد على المنفعة لا على البدن (٣).

وقولنا «مالي مفروض مقدر شرعا» يفهم أن التعويض يكون ماليا بأي نوع من أنواع المال الخمسة حسب تقسيمنا السابق الجامع وهو السهم، والنقد، والعين، والحق، والمنفعة.

وقولنا «مقدر» أي بتقدير يدفع النزاع، وبابه مفتوح ولا دليل لمن منع.

وقولنا «مفروض شرعا» لأنه منصوص عليه في الكتاب والسنة (فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ)، وهذا يفيد الوجوب.

وإنما قلنا «شرعا» في التعريف لورود النص على ذلك.


(١) - قولنا: «والرق ... الخ» نبهنا على هذا لدفع توهم ما قد يفهم من قولنا السابق بعدم جريان المعاوضات في الآدمي وأجزائه فيقول» وما تقولون في الرق؟
(٢) - قولنا: «طارئ» زال بالشرع؛ لبيان أنه ليس أصلا، بل الحرية الأصل، والشرع أعادها كذلك، فشرع كل موجبات التحرر من الرق.
(٣) - وقولنا: «لا على البدن» دليله جريان القصاص على المالك إن جنى على عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>