للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عقد بطاقة الائتمان والفيزا، أو عقد وساطة تجارية وسمسرة، أو عقد فكري، أو عقد إعلامي كالإنتاج، أو عقد مقاولات، أو استيراد وتصدير، أو عقد إقراض، أو عقد منفعة وتوفير خدمه كالكهرباء والنت والهاتف.

ولا بد في العقود من ذكر السلعة وثمنها بما يفيد تمام البيان والمعرفة وكذلك الأطراف والشهود وجهة التوثيق بما يحفظ به الأموال.

فلنتكلم عن هذه العقود وصيغها وموضع العقد فيها والحقوق والواجبات وأحكامها بما يناسب.

وإنما اخترنا ذكرها عداً ليكون أجمع لذهن القارئ، وإن كنا قد ذكرنا عقودا منها فيما تقدم، وسنذكر هنا أمهات المسائل الاستثمارية المعاصرة بما يليق بهذه المقدمة، فمنها:

- عقد البيع

وهو مبادلة مال معلوم بمال معلوم بقصد التملك والربح غالبا بالتراضي من كاملي الأهلية بعقد خال من الموانع الشرعية.

فقولنا «مبادلة» خرج به المكارمات والتعويضات في الجنايات وعقود التبرر والتبرع كالوقف والهبة؛ إذ لا تبادل فيها.

وخرج به أخذ المال بوضع اليد والسبق كإحياء الموات، وكذا تملك المال عن طريق فرض شرعي كالزكاة والمواريث.

وقولنا «مال معلوم بمال معلوم» شامل لأنواع المال الخمسة في العالم التي حصرناها في السهم والنقد والأعيان والمنافع والحقوق.

وقولنا «معلوم» احترازٌ عن عقود الميسر والقمار والغرر والجهالة الشديدة.

وقولنا «بقصد التملك» لأنه المقصود الأصلي من البيع، ويقع إجبارا، وخرج به ما لو اشتريت السلعة في بيع مزايدة خيري بقصد التبرع بالثمن مقابل ما لا يساويه على أي وجه كشراء قلم يساوي درهما بمليون درهم، والتبرع بها لجهة خيرية، فالبيع هنا غير مقصود بل الحث على المزايدة في السلعة لرفع مبلغ التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>