للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتجارة مباحة على العموم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

ولم يمنع منه مانع شرعي صحيح صريح؛ فبقي حل نقل القدم بعوض على أصل الإباحة التجارية المنصوصة.

فإن انتهى عقده، وأراد صاحب الملك أخذَ العقار فله ذلك، ولا يحق للمستأجر منعه بعلة دفعه لسابق نقل قدم ولو كثيرا.

لأن حبس الحقوق عن أصحابها غصب، وغرامته للسابق الذي دفع بدل الخلو لمن قبله لا يصلح علة لحبس المحل حتى يجد آخر يدفع له بدلا؛ لأن انتهاء العقد يقطع حق المستأجر، ويعيد ملك المنفعة إلى مالك العقار.

وهو على الخيرة في قبضه لنفسه أو عقده لمستأجر آخر؛ ولأنه لا تصرف في مال أحد تصرفا شرعيا إلا بولاية نظر، أو وكالة، أو عقد منفعة بعوض أو بغير عوض.

فولاية النظر تكون على مال القاصر أو السفيه بأمر الحاكم، والوكالة عقد تصرف مشروط للغير نيابة عن المالك. وعقد المنفعة بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالهبة والعارية والعمرى والرُّقبى.

وكان تصرف المستأجر بعقد منفعة بعوض، وقد انتهى ولا تعلق له بصورة شرعية أخرى مما سبق ولم يبق سوى الغصب.

فإن كان العرف جاريا بين الناس في هذه الإجارة أن له حق الانتظار لمستأجر آخر يبيعه بدل الخلو جاز؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ ولأن الشروط التجارية في عرف التجار كالمنطوقات.

إلا إن تيقن أن صاحب الملك يقبضه لنفسه فله انتزاعه منه، ولا يجب عليه تعويضه ببدل نقل القدم، إلا إن كان على جهة الصلح والمطايبة؛ لأن الصلح خير كما في النص (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (النساء: ١٢٨)، وهذا عام.

[ثالثا: حق الشفعة]

وهو حق مترتب على مال بالجوار المشترك، أو الشراكة المشاعة، ويُثْبِتُ تقديماً في الشراء ولو بفسخ شراء أجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>