للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: دفع مال يقوم بسائر حاجاته من مأكل ومشرب ومسكن ونفقات وتعليم إلى مؤسسة أو جمعية أو بيت للأيتام يؤويه ويقوم على كل أمره.

[والكفالة نوعان]

النوع الأول: كفالة نظر وتربية وتعليم ومتابعة وتسيير لأموره، وتدبير لماله إن كان له مال، والإنفاق عليه من مال نفسه لغناه.

فهذا الكافل مع أنه لا يخسر شيئاً من ماله إلا أنه قائم مقام الوالد، فهذا داخل في النصوص التي وعد الله عباده لكافل اليتيم ويدخل فيها القائمون على دُور الأيتام بالإدارة والإشراف والمتابعة.

النوع الثاني: كافل بماله فقط يدفعه للعدل القائم على اليتيم لتسيير أموره، وهذا يشمله النص، ويدخل فيه الكافل بالمال، والكافل بالنظر المدفوع له المال.

وأعلى الكفالات: إيواؤه في أسرة الكافل، والنفقة عليه وتربيته والإحسان والنظر له في دينه ودنياه في ماله ونفسه.

يليها: دفع مبلغ مالي إلى آخر يقوم بذلك ضمن أسرته وأبنائه.

يليها: دفع مبلغ مالي يفي بذلك إلى مؤسسة أو جمعية تقوم بذلك.

وشرط القائم على اليتيم: البلوغ والرشد والعدالة.

فلا نظر لصغير على آخر، ولا نظر لسفيه، ولا لفاسق؛ لأن السفيه محجور عليه في حق نفسه، والفاسق لا يؤمن على مال ولا عرض ولا نفس ولا دين، وهذه مقصودات الكفالة.

[بيت اليتيم الخيري]

وإقامة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة برعاية اليتيم وتربيته وتعليمه من فروض الكفاية على المجتمع؛ لأنها وسيلة إلى فرض كفاية شرعي.

والقائمون عليها لهم أجر كفالة يتيم تامة، لأنهم أحد المتصدقين «الخازن الذي يؤدي ما عليه أحد المتصدقين» (١).


(١) - أخرجه البخاري برقم ١٤٣٨ عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وهو في مسلم برقم ٢٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>