للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن المنقولات المنتجة المصانع فيجوز وقفها.

ولا حجة لمن قال بعدم وقف المنقول؛ إذ الأصل الصحة.

وإنما منعنا وقف المواد الاستهلاكية كالطعام؛ لأنه لا منفعة فيه إلا استهلاك عينه.

وهذا لا يوافق مقصود الوقف، وهو الانتفاع بريعه، ومنافعه وإبقاء أصله.

فيكون وقف المستهلك صدقة تملك للمدفوعة إليه، إلا إن كانت كمية كبيرة فتباع ويوقف ثمنها.

ووقف الأسهم جائز؛ لأنها مال ينتفع بريعه؛ ولأن أصول الأسهم من شركات ومؤسسات ونحوها في حكم الثابت؛ لأن الغالب أو اليقين كذلك، والحكم الشرعي مبني على الغالب.

وإنما قلنا «غالب أو يقين»؛ لأنها ولو كان بعضها أصوله من المنقولات كشركات النفط والأنعام إلا أن لها أصولا ثابتة غير منقولة، ولها منقولات في حكم الثابت؛ لأنه يحقق مقصوده، وهذا يقين وغالب.

وأما المستهلكات كشركات الأطعمة والمشروبات فأصولها وريعها محلُّ الوقف ومقصوده، فجاز.

فتبين أن النظر الفقهي الجديد للوقف يكون بحسب الأصول الإنتاجية أو المنفعة حالا ومآلا أو مآلا فقط لا إلى الضابط القديم الذي وضعه بعض الفقهاء -رحمهم الله- مناسبا لزمنهم.

فمن أبطل اليوم لأجل هذا القيد الوقف في هذه الأمور سيبطل أكبر إمكانات العصر عن الوقف كوقف شركات الثروة الحيوانية، وشركات النفط، ومصانع الاستهلاكيات، وصار تفقهه حينئذ ضرراً على أصل من الأصول المالية في الإسلام وهو الوقف، وعاد عليه وعلى مقصوده بالإبطال.

فيجيز وقف أرض أو عمارة، ويُحَرِّم وقف طائرة، أو مصنع إنتاجي يعطي أضعافا مضاعفة من الريع، ويمكن بريعه شراء مئات العقارات والمزارع.

وما خدم مقاصد الشرع بأكثرية، أو أولوية، فهو المقصود شرعا، فبطل القول بغير هذا؛ لأنه مصادم لما يعود على الأصول في الوقف والمقاصد منه بالإبطال والإخلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>