للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يسقط هُمْ: الجد «أبو الأب» يسقط بالأب، والجدات تسقط من كل جهة بالأم.

وابن الابن يسقط بذكر فوقه، وهو الابن.

أما الإخوة فيسقطون بالفرع الوارث الذكر، وبالأصل الذكر المباشر وهو الأب، وفي الجد خلاف (١).

أما الإخوة لأم فيسقطون بهؤلاء جميعا بمن فيهم الجد وبالبنات وبنات الابن.

النسق الرابع: الإنفاق على من تجب عليهم النفقة فعلى الشخص نفقة والديه المحتاجين وولده الصغار وزوجته وذوي القربى. وقد سبق تفصيل ذلك.

النسق الخامس: إيتاء حق ذي القربى، والقربى هي الصلة الواجبة وهي بحسب العرف والحاجة، فإن كان محتاجا زاد في إيتائه بقدر حاجته إن كان قادرا (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) (الطلاق: ٧).

- واليتامى: ولهم حق الكفالة وجوبا على المجتمع على وجه الكفاية؛ فإن قام به البعض سقط عن الآخرين.

وقلنا من الفروض؛ لأنه مأمور في النصوص بإيتائه حقه، وعدم قهره، وبإطعامه، وهو أمر عام للمجتمع والدولة، فمن قام به أسقطه عن البقية.

- والجار ذو القربى والجار الجنب وحقهما الإحسان إليهما؛ بأن يدخل تحت هذا المسمى؛ وليس من الإحسان تركه جائعا فقيرا مع قدرة جاره.

ولورود الأمر بإشراكه في الطعام «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» (٢).


(١) - ولولا هيبة الإجماع المنقول لذهبت إلى أن الإخوة يرثون مع الأب لدلالة الآية (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) (النساء: ١١)، ففصل المسألة في حال عدم الولد أن للأم الثلث وسكت عن الأب، وفي حال وجود الإخوة أعطى الأم السدس وسكت عن الأب، والأب وارث قطعا وسكت عنه النص لمعلومية ذلك، فيكون له في المسألة الأولى الثلثان، كذا قيل، ويحتمل عندي الثلث كالأم ويأخذ الباقي تعصيبا. وأما في المسألة الثانية وهي حال وجود الإخوة فتأخذ الأم السدس، والأب السدس، والباقي تعصيبا يأخذه الأب، كذا قيل.
ويجوز عندي لولا الإجماع أن يأخذ الأب الثلث على ما كان أعطي في الحالة السابقة فرضا، وتعطى الأم السدس بالنص.
ثم يقاسم الإخوة في الباقي، وهذا اجتهاد مني، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطئا فمن نفسي ..
(٢) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>