للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدة: ليس لعرق ظالم حق (١).

وقاعدة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته (٢).

وقاعدة: الأصل في أموال الناس الحرمة «إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ... » (٣).

وقاعدة: لا بيع إلا بملك مقبوض (٤). ولا تصح هذه القاعدة إلا في الطعام، ولا يصح الاستدلال على التعميم بنحو «لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك» (٥).


(١) - قولنا «وقاعدة ليس لعرق ظالم حق» هذه منصوصة في حديث صحيح عند أبي داود برقم ٣٠٧٥ عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». وسنده على شرط الشيخين. ورواه بعضهم مرسلا ولا يضر؛ لأن من رفعه من الأثبات وهو أيوب بن أبي تميمة من الحفاظ الأثبات، بل قدمه أحمد على مالك. وله شاهد عند الضياء في المختارة برقم ١١٨٤ من حديث سمرة، وهو شاهد جيد. وله شاهد بسند حسن في الشواهد عند الدارقطني برقم ٤٥٠٦ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق».
قلت: وله شاهد في معجم الصحابة لابن قانع برقم ٧٢٦ من حديث بكر بن عبدالله المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، ليس لعرق ظالم حق».
قلت: سند الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات إلا حسن بن عفان. قال الدارقطني ثقة، وقال مسلمة ثقة، وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم والذهبي والحافظ صدوق.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٢٢٨٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع». وهو في مسلم برقم ٤٠٨٥.
(٣) - تقدم تخريجه.
(٤) - القبض عندي هو القدرة على الحيازة حسب المشيئة بلا مانع.
(٥) - أخرجه أبو داود برقم ٣٥٠٥ بسند على شرط الشيخين عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال «لا تبع ما ليس عندك». وكذلك الترمذي برقم ١٢٣٢. وابن ماجة برقم ٢١٨٧. وله شاهد عند أبي داود برقم ٣٥٠٦ من حديث عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك». وهو حسن صحيح، سنده إلى عمرو رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي برقم ١٢٣٤. وقال حسن صحيح. وهو كما قال. وأخرجه النسائي برقم ٤٦١١. وابن ماجة برقم ٢١٨٨. وأخرجهما من حديثهما أحمد برقم ١٥٣٤٦ وبرقم ٦٦٧١. قلت وحديث حكيم بن حزام رواه عنه يوسف بن ماهك وزعم البعض أنه لم يسمع منه، وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك فذكره. قلت: وغالب ما أراه أنه أورد طريق شعبة ليرفع احتمال عدم سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام لأن شعبة لا يحدث عن مشائخه ومن فوقهم إلا ما سمعوه كما قررناه سابقا عن أهل العلم بالعلل كأبي زرعة الرازي. وأخرجه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة برقم ١٤٥٦. وله شاهد في المطالب العالية برقم ١٣٩٨ من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن بيع ما ليس عندك. هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. قلت: ولكنه إسناد حسن في الشواهد. وهو في إتحاف الخيرة للبوصيري (٣/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>