للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاعدة: كل مقبوض مضمون «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (١).

وقاعدة: الولاية على مال الغير ولاية نظر لا ضرر (قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).

وقاعدة: لا وصية لوارث غير الوالدين، لقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: ١٨٠)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (٢).

وأما الأقربون في الآية فيحمل على غير الوارث جمعا بين النصوص، وكذا يجوز الوصية بمتاع سنة للمتوفى عنها زوجها بالنص، والآية ليست منسوخة كما بينته.

وقاعدة: لا يغتفر الإخلال اليسير في الموازين والمقاييس (٣) (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) (المطففين: ١).

وقاعدة: كل محرمٍ محرمٌ بيعه.

وقاعدة: كل محرمٍ بيعه لا يحل بحيلة، «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه» (٤).

وقاعدة: غسيل الأموال لا يطهرها ولا يجعلها حلالا؛ لحديث «لعن الله اليهود حرم عليهم


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - قلنا: الإخلال بدلا عن الخلل؛ لأن الهمزة تدل على فعل فاعل بخلاف الخلل فإنه لو كان غير متعمد فقد يتسامح فيه ديانة أما قضاء فله مقاضاته.
(٤) - أخرجه البخاري برقم ٢٢٣٦ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهو في صحيح مسلم برقم ٤١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>