لم يذكر تعجيل الثمن، فيبقى على أصل الإباحة تعجيلا وتأجيلا.
أما السلعة المسلم فيها فيجب وصفها بما يخرجها عن الجهالة، والنص دال على معرفة الكمية «كيل معلوم، ووزن معلوم» بمعايير المعرفة الكمية.
وهي لا تخرج عن كيل فيما يكال، ووزن فيما يوزن، وهي الحبوب.
والسوائل والأدوية ونحوها مما يضبط بمقاييس الأوزان والأحجام المعاصرة.
وجميع السلع في العالم الآن من الملبوس والمأكول والمشروب والمستهلكات لا تخرج عن هذا الضبط.
وأما العدد فهو الآن: فرع عن معدود من المقدرات والموزنات؛ فلا سلعة في التجارات في العالم إلا وهي مركبة من معايير بوحدات المليجرام، أو وحدات المليمتر.
حتى الإلكترونيات معلومة كل قطعة فيها في الواحدة وزنا، ومعلوم الوزن الكلي للواحدة، ولو بيعت بالعدد فلا عدد إلا مسبوق الوزن.
فمن زاد العد أو الذرع أو المتر في السَّلَمِ زاد معيارا لا ينضبط به حتى يعلم وزن الواحدة.
فعلم بهذا الدقةُ التقديرية في النص النبوي المزيلة لكل لبس على كل جهة.
وأما الأجل المعلوم فلا بد منه.
وهو شامل لكون السلم على فترات زمنية محدودة، أو فترة.
والأجل يجوز، قل أو كثر، ولو ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك.
فيجوز مع موصوف في الذمة إلى ساعة معلومة من نفس اليوم.
وهذا يغني عن السلم الحال الذي قاله الشافعية ومنعه الجمهور.
والحالُّ هو: بيع موصوف في الذمة بدون ذكر زمن معلوم للتسليم، وما كان كذلك فيحق طلبه حالا؛ لعدم التأجيل بزمن.
وهذا من البيع لا من السلم؛ لأن السلم مقصود شرعا تحديده بزمن معلوم بالنص، وخلاف مقصودات الشرع يخرجه عن كونه شرعيا، إلا إن وافق شرعيا آخر، وهو هنا البيع.
ودعوى اشتراط الرؤية للمبيع حال العقد لا دليل عليها إلا أن من شرطها عللها بكونها