للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن زاد الشقاق (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) (النساء: ٣٥).

فإن تعذر طلقها؛ لأنها مضارة.

يحرم على المرأة اعتياد التشكي من والد زوجها أو والدته؛ لأنه يؤدي إلى الكبائر كالعقوق:

ولا يجوز لامرأة اعتياد التشكي لزوجها من والديه، سواء كانا يعيشان معه أحدهما أو كلاهما، أو لا.

لأن الدوام في التشكي يؤدي إلى تأففه من والديه وترك الإحسان لهما، وهذا منكر منصوص عليه وما أدى إليه حرام (فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا) (الإسراء: ٢٣).

ولأن نقل ما يؤدي إلى التباغض بين الخلق حرام، وهو نميمة، وهذا أقبحه.

ولو طلبت المرأة من زوجها منع والديه أحدهما أو كلاهما من دخول بيته، أو من الإحسان إليهما، فقد أمرته بالعقوق.

فتوعظ؛ ويصبر عليها، ثم يُحَكِّم كما أمر الله، فإن لم تنته وجب طلاقها؛ لأنها تؤدي إلى ارتكاب أعظم الكبائر وهو عقوق الوالدين وقطيعتهما، وهي امرأة سوء.

طاعة الزوج وخدمته:

وخدمتها لزوجها واجب بالعرف والفطرة، والشرع أقر ذلك؛ لأن الله أمر برد العشرة إلى العرف (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٢٨).

وقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: ١٩).

أي: آمركم بمعاشرتهن بالعرف، والأمر يدل على الوجوب، والغالب الأكثري في هذا الأمر على مدار تاريخ الخليقة إيجاب العرف على الزوجة الخدمة لزوجها.

ولم يأت دين سماوي يعارض ذلك.

بل أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الله والوحي يتنزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>