وواجب بحسب القضية حينئذ التعبئة العامة في كافة أجهزة الإعلام التابعة للدولة المسلمة حكوميا وأهليا وقنوات وصحافة وإعلام مرئي ومسموع ومواقع إلكترونية (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً)(النساء: ٨٤).
ويمنع مخذل ومرجف وهو منافق ويتعامل معه بالمصلحة العامة، وقد تصل إلى المنع (فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ)(التوبة: ٨٣).
ووجود مناهضين للحرب بعد تعذر السلام وفشل مساعيه؛ إن كان في القتال مع كافرٍ مُحْتَلِّ فهو نفاق، أو كان في قتال داخلي لصد بغاة على الجماعة بعد الصلح فلا حرج عليه؛ لأنه يجوز الاجتهاد في المسألة لوجود نصوص مانعة عن قتال أهل الإسلام، وأخرى تجيز قتال باغ بعد الصلح (فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا)(الحجرات: ٩).
وبها اعتزل بعض الصحابة القتال في الفتنة، وعذروا من الجانبين، فكان الإجماع.
ولا عذر لمتخلف في قتال الكفار المعتدين عند النفير العام؛ للنص في النفير خفافا وثقالا.