للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» (١)، ولأنه ليس من لباس التقوى (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ) (الأعراف: ٢٦)، ولأن ما تحت السرة وفوق الركبة لا يتم الستر للعورتين إلا بسترهما، وما أدى إلى انكشاف العورة فهو من عمل الشيطان (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا) (الأعراف: ٢٧).

فنزع اللباس حول السوءتين فوق الركبة وتحت السرة وسيلة إلى إظهار العورة حال الحركة والجلوس والارتفاق ولا بد، وهذا عمل شيطاني لإظهار العورات وما كان كذلك فهو محرم كما في الآية.

ولبس مقطع يظهر السرة وما تحتها كأسفل البطن والخصر، أو يظهر شيئا من فخذها كله محرم إلا منفردةً أو لزوج.

ومن قواعد الشريعة المجمع عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل شيء من الرأس لاستيعاب الوجه لأنه لا يتم إلا به.

فكذلك هنا لا يتم ستر السوءات إلا بلبس يعم الركبتين ويغطي السرة ويكون واسعا لا ضيقا يصف العورتين، وإلا أخذ حكم الكشف لورود النهي عن ضرب الرجل دفعا لكشف الزينة سماعا لتخيل خلخال (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: ٣١)، فمن باب أولى وأشد المنع من لبس ضاغط على السوأتين يصف حجمهما، أو شكلهما بالرؤية؛ فهذا محرم حتى على النساء؛ لأنه لا يصح كشف العورتين إلا للزوج.

فيحرم ما كان كشفا لهما لشفافية اللبس، أو ضيقه الضاغط المبين للعورة وصفها أو شكلها أو حجمها.

ولأنه مشمول بحديث لعن الكاسيات العاريات؛ لعموم النهي فيه «صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، العنوهن فإنهن ملعونات» (٢) أخرجه مسلم.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>