للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواجب إطعام حيوان من الطوافين -كهرة، أو كلب- معرض للتلف عطشا أو جوعا، مع القدرة على إطعامه، وعدم توفر ما يأكل؛ لحديث الهرة.

وإن لم يفرض فهو إحسان مأمور به (وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: ١٩٥)، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (النحل: ٩٠)، ولأن «امرأة سقت كلبا فغفر الله لها» (١).

ولا يقتل شيء من الحيوان عبثا؛ للنهي (٢).

ويقتل المؤذي منه بلا تجاوز لأن رجلا أحرق قرية نمل فنهي (٣)، لأنه قتل قرية لأجل نملة قرصته، ومفهومه يدل على جواز قتل عين المؤذي لا جنسه ولو لم يؤذِ.

ويحرم دفع حيوانات لقتال بعضها (٤).

ووسم حيوان في وجهه محرم «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من


(١) - هو في صحيح البخاري برقم ٣٣٢١، وفي مسلم برقم ٥٩٩٧، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك».
(٢) - حديث «من قتل عصفورا .. » حديث حسن لغيره أخرجه النسائي برقم ٤٤٤٦ من حديث عمرو بن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عزوجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة». قلت: في سنده صالح بن دينار وثقه ابن حبان. وفي التقريب مقبول. وللحديث شاهد عند النسائي من حديث عبدالله بن عمر وفي سنده صهيب الحذاء الراوي له عن عمر قال في التقريب مقبول، وبقية رجاله ثقات. وهو شاهد حسن لحديث عمر بن الشريد. وخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٥٨٩٤. وقال الحاكم في المستدرك برقم ٧٥٧٤ صحيح الإسناد. وقال الذهبي صحيح. قلت: وحسنه السيوطي وقال الذهبي في المهذب عن صهيب مولى ابن عامر كان حذاءً بمكة فيه جهالة وقد وثق وهذا إسناد جيد. انتهى. فيض القدير (٦/ ٢٥٠).
(٣) - الحديث أصله في الصحيحين (البخاري برقم ٣٠١٩، ومسلم برقم ٥٩٨٦)، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
(٤) - يدل له ما في صحيح مسلم برقم ٥١٧١ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». وإنما حرم لما فيه من الأيذاء الشديد للحيوان ومثله مناقرة الديكة أو مصارعة الثيران أو دفع حيوانات لقتال بعضها بعضا لوجود العلة في هذه المسائل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>