للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأسهم أموال تجري فيها الزكوات بقيمتها يوم وجوب الزكاة بشرط بلوغها نصاب الذهب (٨٥ جراماً) وحال الحول عليها.

ولا تزكى بأصل رأس مالها يوم الدخول في الشركة؛ لأن هذا هو الأصل (١)، إذ الزكاة وجبت فيه وهذه قيمته يوم الوجوب، وأداء الواجب مضبوط بشروطِ وأركانِ زمنِ الوجوب لا قبله.

ولأنه يعود على الزكاة بالضرر غالبا؛ لقلة ثمن رأس مالها كثيرا عن سعرها بعد ذلك، ولا تقاس بعروض التجارة في التقويم لثبات هذه المستهلكات عادة، وقلة الفارق بين رأس المال والربح المقدر.

على أن الأصل في عروض التجارة تقويمها بثمن يوم الزكاة فيها لا بأصل رأس مالها، وإن عُدِلَ عنه استحسانا؛ فلعدم الضرر على الزكاة ولا على المالك بخلاف زكاة الأسهم فالضرر ظاهر على الزكاة.

هذا إن كانت الأسهم للتبادل التجاري، فإن كانت لا للتبادل بل ريعها فقط جرى فيها خلاف زكاة المستغلات.

والإجماع فيه على زكاة ريعه إن بلغ نصابا، وحولا. وصُوَرُه الباقية فيها خلاف (٢)،

فنبقى


(١) - أي التزكية بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة.
(٢) - قولنا «وصوره الباقية فيها خلاف»: (وهو في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١ - ١٧٤ - (١/ ٤٠)
قرار رقم: ٢٨ (٣/ ٤) بشأن زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع (ع ٤، ج ١ ص ٧٠٥)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ صفر ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال =

<<  <  ج: ص:  >  >>