للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على محل الإجماع، ولا تكليف مع اضطراب الدلالات كما هو الحال في بقية الصور.

ومن استفتى مفتيا فأفتاه في محل خلاف، لزمه؛ لأن الله أمر بسؤالهم لأجل الالتزام بالعمل، وإلا لزم محال وهو عدم فائدة التكليف بالسؤال.

ومن مات وله أسهم قسمت بين ورثته على المواريث الشرعية بتقويم يوم الوفاة؛ لأنه زمن انتقال الملك.

ويجوز أن يشترك جماعة في ملكية سهم؛ لعموم النصوص الدالة على الجواز وإطلاقها ولعدم المانع الشرعي، ويجعل التصويت لواحد اعتبارا بالسهم لا بتعدد مُلاَّكه.

ومن اشترى أسهما بقصد التورق، أي طلب النقد؛ فإن اشتراها بدين مقسط ثم باعها في السوق من ساعته بعد قبضها، أو دخولها في ملكيته عرفا، وهو القبض تقديرا؛ جاز، ولو بثمن أقل مما اشتراه؛ لأن الله أحل البيع والشراء.


= المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ٢، ٥% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم.).

<<  <  ج: ص:  >  >>