للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باعها لمن اشتراها منه فالأصل حل ذلك؛ لأن بيعه لها في السوق مباح، وممن اشتراها منه مباح وإحسان و (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ) (الرحمن: ٦٠)، فكيف تجيز للغير، وتمنع لمن أحسن وباع بالتقسيط والدَّين؟ ولأنهما لم يقصدا الربا، والأمور بمقاصدها.

ولأن الأعمال بالنيات، ولا نية للمراباة بينهما.

وتحرم إن نوى إقراضه بفائدة، ثم أخرجا ذلك في صورة بيع؛ لأن الحيل التي تعود على أصول الشريعة بالإبطال باطلة.

ولا معرفة لباب الحيل إلا بمعرفة مقاصد النيات، فالقول بالحرمة حينئذ أمر تديني بينه وبين ربه، والقول بالبطلان متعلق بالظواهر.

فإن أظهر لنا مقصده قضينا بالمقاصد وأبطلنا المعاملة دفعا للربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>