للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلع؛ كونه يعتمد على الفردية، والبعد عن العرض في السوق، وهذه مفاسد معتبرة، فدفعها الشرع.

وحرم تلقي الجلب (١) لما فيه من الخروج عن السوق فيضر به من حيث ورود السلع ووفرتها ومن حيث السعر، واحتكار السلعة بدلا عن عرضها العام في السوق المؤدي إلى زيادة العرض والطلب.

ويؤدي ذلك إلى بطالة اليد العاملة تدريجيا؛ لعلة قلة ورود البضائع والنشاط التجاري إلى السوق العام، وقلة العرض والطلب ويؤثر ذلك على المعيشة والوضع الاقتصادي العام.

ونُهي أن يبيع حاضر لباد (٢)، دفعا للاحتكار، وتخزين السلع، ورفع الأسعار.

وكل ما يخدم مصلحة السوق وحركة التجارة وتشغيل اليد العاملة أمر مصلحي عام، والمصالح جاءت الشريعة لرعايتها.

وعلم التسويق والإدارة التجارية وكل ما تعلق بها من الوسائل الخادمة لهذه المصالح، فهي مطلوبة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

- خدمات سوق المال في البنوك

عقود الخدمات والاستثمار الجارية في البنوك الأصل فيه الإباحة؛ لعموم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

وهذه العمليات تجارة، فشملها أصل الإباحة، ولا يحرم شيء من عمليات البنوك إلا ما كان فيه أحد الموانع الخمسة.

وهي عقود الربا وعقود السلع المحرمة، وعقود الميسر ومنه القمار والتغرير وعقود جرى فيه اختلال التراضي، وعقد اشتمل على الضرر العام على السوق أو الديانة أو المكارم الإنسانية.

فالبنوك الربوية يحرم التعامل بوجه معها؛ لأنها قائمة على أساس قطعي البطلان شرعا ومعلوم الحرمة بالضرورة الشرعية.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>