للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: ٢٣٢).

فالرضى من أهلها شرط، ولكنه إن وصل إلى العضل مُنِع.

والاستئذان من الأهل غير إذن الأهل؛ لأن الأول مجرد إعلام الأهل بنكاح ابنتهم، والثاني: هو اشتراط إذنهم، ولا إذن إلا عن رضى فكان المقصود رضى الأهل.

لأن الإذن يتضمن الموافقة على النكاح وهو الرضى.

والأهل هم الذكور؛ لأنه هكذا يطلق في اللغة، والعرف، فيقال: أهل المرأة يعني عصبتها من الذكور.

والقرآن خاطب بلسان عربي مبين، ولعموم قوله تعالى (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (الأنفال: ٧٥)، فشمل كل رحمٍ وبعضهم أولى من بعض كما يفيده النص.

ورأسهم الأب؛ لأن الأبناء تحت طاعته (١).

والأب أقرب من الإخوة بلا خلاف، ولذلك يسقطهم في الميراث.

ولأنه يصدق عليه النص في (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، بخلاف رضى غيره مع عدم رضاه؛ ولأن النفقة على ابنته لازمة عليه لا على إخوتها؛ لأنه أولى بها وطاعته عليها فرض، بخلاف طاعة الأخ.

ويبطل النكاح إن زوجت المرأة نفسها بلا إذن أهلها مع إمكان لولي؛ للشرط في الآية، والنص في الحديث «لا نكاح إلا بولي» (٢) ونحوه كثير، وأصرحها «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٣).

ولأن عقد النكاح بيد الولي؛ لقوله تعالى (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) (البقرة: ٢٣٧).

ولا يقصد به الزوج هنا؛ لأن الآية فيمن طلق قبل الدخول ومعلوم أنه بمجرد طلاقه تبين منه


(١) - ولم نقل تحت ولايته؛ لأنهم إن كانوا بالغين راشدين، فلا ولاية للأب عليهم ولاية نظر لكن طاعة بالمعروف.
(٢) - أخرجه أبو داود برقم ٢٠٨٧ عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نكاح إلا بولي». قلت: سند أبي داود صحيح. والاختلاف فيه لا يضر. وحسنه الترمذي وله شواهد كثيرة.
(٣) - أخرجه الترمذي برقم ١١٠٢ وحسنه. قلت: سنده حسن أو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>