والثلثان: للبنات جمعا، ولبنات الابن، وللأخوات الشقيقات، والأخوات للأب.
فأخذت المرأة من الثلثين ما يعادل ١٠٠%، ولم يفرض للذكور الثلثين بل ما بقي فهو لهم بتفاصيل وشروط.
والثلث: للأم عند عدم الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة.
وللأخوات والإخوة من الأم بالسوية إن كانوا جميعا.
فحصل هنا تساو بين الإخوة والأخوات.
والسدس: للأخ من الأم، أو الأخت من الأم في الكلالة، ولكل واحد منهما السدس، فتساوى الإخوة والأخوات.
وهذا -أي السدس- للأم عند وجود جمع من الإخوة، أو الفرع الوارث.
وللأب: مع وجود الفرع الوارث.
وللجدة بالإجماع من الصحابة.
فحصل في هذه المسائل تساو بين رجل وامرأة أما وأبا وجدة وأختا.
والرجل والمرأة من الوارثين، لهم ثلاث حالات:
١) أن تفضل المرأة على الرجل كالبنات يرثن الثلثين، وأبناء الابن الذكور، أو الإخوة أو أبنائهم يرثون ما بقي.
وهكذا في مسائل النصف، وفي أكثر المسائل.
٢) أن يتساوى المرأة والرجل كالأب والأم، والجدة والجد، والأخ والأخت لأم، وهم في مرتبة واحدة.
٣) أن يفضل الرجل على المرأة في مسألتين، وهو اجتماع الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، إلا في مسائل الإخوة والأخوات لأم، فيتساوون بسهم سهمٍ لصلة الإخوة، أو البنوة، ويعطى الرجل سهماً آخر لإلزامه بالنفقات بخلاف المرأة فمنفق عليها.
وأما بقية الماليات فهما سواء حتى في الغنيمة إن كانت مقاتلة كالرجل.
وعدم النقل في إعطائها من الغنائم، هو لعدم قتالها أصلا كالمقاتلين، لا فرضا ولا تطوعا.