للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ولأنه ثبت ضرره قبل ثماني عشرة سنة؛ لكثرة الحوادث المرورية، لعدم الدواعي له إلا الطيش.

بخلاف النكاح فالداعي له الضرورة والجِبِلَّةُ، ولعدم ثبوت الضرر في الزواج بعد البلوغ قبل الثامنة عشرة بأكثرية عامة تؤدي إلى قانون عام، كالمنع.

وأما الثاني وهو الانتخابات:

١ - فلأنها على الكفاية لا على العين بخلاف النكاح.

٢ - ولأن الانتخابات يجوز فيها النيابة؛ فتصح من مجموعة عن أخرى (١)، بخلاف النكاح.

٣ - ولأنها مطلب جماعي كلي.

والنكاح مطلب شخصي فردي ضروري بالفطرة.

وعلة أخرى هامة هي:

أن سَنَّ القوانين العامة لتحديد أمر مباح لا يجوز قانونا ولا شرعا إلا إن تعلق بدفع مفاسد عامة غالبة وخدم مصالح غالبة.

وإثبات أن الزواج قبل ثمانية عشر عاما له مفاسد غالبة يحتاج إلى استقراء لعدد حالات الزواج لثلاث فئات (١٥ - ١٦ - ١٧).

فإن فرضنا عدد الشابات اللاتي تزوجن في هذه السن في اليمن مئة ألف شابة، ثم حصل في خلال هذه السنوات الثلاث موت عشرة بالمائة، أي عشرة آلاف من الأمهات اللواتي تزوجن في هذا السن، وتبين أن السبب هو الحمل في هذا السن.

وأما تسعون ألفاً فلم يصبهن شيء؛ فالحكم الشرعي والقانوني في الأصل النظر إلى الأكثرية وهو تسعون ألفا.

ومعالجة المفسدة على النسبة الأقل بإصدار قانون للفحص الطبي قبل الدخول؛ للنظر في عدم ترتب ضرر بالحمل لا منعه؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بأكثر من تسعين بالمئة، ودفع الضرر بالضرر محرم.


(١) - فالذين ينتخبون هم في الحقيقة نيابة عن غيرهم ممن لم ينتخب، لذلك تصح البيعة وتلزم من انتخب ومن لم ينتخب.

<<  <  ج: ص:  >  >>