للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحمي -الإسلام- حق المرأة في كافة حقوقها الإنسانية، والمالية، والنفسية، والسياسية، والاجتماعية، والعلمية (١).

ولها حق اختيار الزوج، فلا تجبر كرها على من لا تريد، ويحمي حق الترابط الأسري والمجتمعي، فيُعقَد للمرأة بإذن أهلها، وحضور شهادة العدول، وإشهار العقد حتى لا تضيع الحقوق وتتفكك الأسر.

وأمر فرضا بحفظ حقوق اليتيم، والشرائح الضعيفة من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ (٢).

ونهى عن استغلال اليتيمات، فلا يُتَزَوج بهن إلا إن أدي لها سائر الحقوق، ولو كان كافلا من قبل (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: ٢٢٠)، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) (النساء: ٣).

وقوله تعالى (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) (النساء: ١٢٧).

وأمر بإدخال اليتيم في ضمن الأسرة لا بإقصائه وقهره (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) (البقرة: ٢٢٠).

وحرم التحايل على ماله بأي وسيلة من الوسائل (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) (النساء: ٦)، (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (النساء: ١٠).


(١) - وقد بسطنا هذا لأهميته في فقه المرأة وفقه الطفل والولد من كتابنا هذا.
(٢) - وفيه نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>