للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمر بحل الخلافات اجتماعيا بالصلح حتى لا تصل إلى القضاء فتحصل الفضيحة؛ ففي الحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم»، وفي الآية (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: ١٠).

ويحمي الأعراض من كل اعتداء جنسي، أو بدني، أو سب، أو قذف، أو لعن.

ويرفع الضرر الخاص والعام.

ويدافع عن المظلومين، ويحاصر ويمنع القمع والظلم والاستبداد.

ويحمي المستضعفين.

ويحرم السجن بلا حق؛ لأنه من الظلم.

ويساوى بين الخصوم.

ويحرم التعذيب للإنسان تحت أي مبرر، سواء كان أسيرا أو سجينا أو طليقا متهما أو غير متهم.

فالتعذيب للإنسان محرم، بحرق، أو صعق، أو ضرب وصفع، أو منع من طعام أو شراب، أو بتجريد من الثياب، أو تعذيب بالإغراق، أو إدخال الوحوش عليه أو الهوام كالأفاعي والعقارب ونحوها، أو مساومته بعرضه وتهديده بنسائه وأطفاله وماله، أو التبريد والتسخين، أو التعذيب بمنع من النوم، أو بمنع زيارة الأهل له، أو جعله في وضعية تعذيبية كتعليق أو مد أو مط، أو جرح بمحدد، أو تقطيع شيء منه، أو إتلاف عضو منه، أو ثقبه بثاقب مسمار أو حديدةٍ أو مثقاب أو غيره، أو تعذيبه بالضوضاء الشديدة الصوتية أو شدة إضاءة.

وتحريم هذه الأمور؛ لأنها بغي وعدوان (وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠)، ولأنها من الفحشاء والمنكر، وهو محرم قطعي (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) (النحل: ٩٠)، ولأنها مفاسد وأضرار فاحشة، وهذا واجب الدفع وباطل أي تشريع به.

ويحرم السجن الانفرادي؛ لأنه تعذيب نفسي مضاد للفطرة.

وكل مضاد للفطرة محرم، لقوله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (الروم: ٣٠).

فما وافق الفطرة فهو الدين القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>