للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن اعتدى عليه بضرب أو جرح اقتص بالنص (١)، وهو حرٌ.

ومن قتله قتل به؛ لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة: ٤٥).

ومن لطمه فهو حر للنص «من لطم عبده فهو حر» (٢).

ومن ظاهر من زوجته، أو قتل خطأ، أو جامع في نهار رمضان؛ فالواجب عليه:

أولا: عتق رقبة، ثم ما يليها حسب النصوص.

ومن حلف فأراد أن يكفر فمن كفاراته عتق رقبة، وهو أول ما نص عليه من أنواع الكفارة.

وتبين من هذا أن الإسلام حارب العبودية والرق، ودعا إلى التحرر الجبري (فَكَاتِبُوهُمْ)، وهذا أمر جبري عام.

وكل بلاد فتحت فلا يحق سبي نسائها ولا رجالها؛ لعدم الدليل النصي على ذلك من القرآن والسنة ولا الفعلي من الفاتحين.

بل يتعامل بالمثل مع الأنظمة الأخرى في حال حضور النساء والذرية المعركة، أو تسلم بفدية، أو يمن عليها.

ولا تقتل لعموم الآية (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء) (محمد: ٤).

وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك في سبايا هوازن (٣).


(١) - قولنا «ومن اعتدى عليه بضرب ... » قلت: الأصل هو القصاص لعموم الأدلة، ولم يأت نص صريح من الكتاب أو السنة الصحيحة يبين عدم القصاص، بل النفس البشرية واحدة، والحديث الذي ذكرناه «يقودكم بكتاب الله» تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه مسلم برقم ٤٣٨٨ عن ابن عمر أنه أعتق مملوكا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه».
(٣) - قولنا «وقد فعل ذلك في سبايا هوازن .. » القصة مخرجة في صحيح البخاري برقم ٢٣٠٧ عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>