للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأصل فيه: أنه تعامل بالمثل، مع حق العفو، والفداء، لا القتل بالنسبة للرجال وللنساء والذرية، واحتماله للرجال إن أُعْدِمَ الأسرى في الطرف الآخر (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: ١٩٤).

ويحتمل العفو (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: ٤٠).

فإن لم يحصل فداء للنساء والذرية ولم تعف الدولة وتمن عليهم فإنهم يكونون مواطنين في الدولة المسلمة، فإن استرقت الدولة المقاتلة الأسرى من النساء والذرية أو المقاتلين تعاملت دولة الإسلام بالمثل، ويكون قد فرض عليهم الأمر واقعا وشرعا (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: ١٩٤)، مع احتمال العفو والمن.

ويكون للمرأة سائر حقوقها إن تزوجها.

ويحق لها كذلك طلب المفاداة بالمكاتبة، وفرضٌ قبوله بالنص (فَكَاتِبُوهُمْ).

وإن أراد وطأها فأبت حرم إكراهها؛ لأنه عقد بالرضى لا بالغصب.

أما شراء الرقيق من السوق: فإن اشتراه مسلم فادعى أنه حر وجب إطلاقه إن بين البينة.

وكذا إن كان ذا قرابة للمشتري للنص «ومن اشترى ذا رحم فهو حر» (١).

وإلا فله طلب المكاتبة وفرض قبولها والإعانة للنص.

وكل ما سبق كذلك.

وجميع ذريات الأرقاء أحرار، فإذا انقرض الجيل الأول انقرض الرق في الإسلام بمئة عام.

ولم يبق إلا من خلال بيع الرقيق من قبل الكفار فيشتريه مسلم، فيجري فيه ما سبق من الأحكام وعلى رأسها تحريره بالكتابة.


(١) - أخرجه أبو داود برقم ٣٩٥١ بسند صحيح عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».

<<  <  ج: ص:  >  >>