للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاصل أن الديون النقدية بالعملة المعاصرة ترد بمثلها عددا، ولو رخص ثمنها.

وسواء في ذلك البنوك أو المؤسسات أو الأفراد وبهذا أفتى المجمع الفقهي وهو ما نفتي به (١)

إلا في حالة وقوع فتنة بينهما فيجب الصلح وقبوله درءا للفتنة (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: ١٠)، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الدين أن يخصم النصف، وأمر المدين أن


= هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». قلت: هذا حديث حسن صحيح. وأما من أعلّه بتفرد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الرفع، ورواه غيره من أصحاب ابن عمر موقوفا على ابن عمر. قلت: هذه العلة التي ذكرت عن شعبة ردها الإمام ابن معين حيث قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره، قال وسماك ثقة. قلت: وإنما ضعفوه في روايته عن عكرمة لأنه اضطرب وليس هذا منها. وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله، وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان، وهو صدوق لا بأس به. ولذلك قال أبو حاتم: صدوق ثقة. قلت: ثم إن من وقفه على ابن عمر لا تنافي بينها وبين الرفع لأن ابن عمر كان يصنع ذلك، فبعضهم رواها من فعله، وبعضهم رواها من فعله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صحح الحديث ابن حبان في صحيحه برقم ٤٩٢٠. وقال الحاكم في المستدرك برقم ٢٢٨٥ بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي على شرط مسلم. قلت: وهو كما قالا. وصححه الدارقطني كما نقله عنه الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٥). وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولم يأت من أعله بحجة مقبولة وسماك إمام حجة. وسكت عنه الحافظ في الفتح .. وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان وقال على شرط مسلم، واضطرب في تحقيقه في المسند، وأما الألباني فضعفه لإعلاله بسماك، وليس كما قال.
(١) - قولنا «وبهذا أفتى المجمع الفقهي» وهو في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ١ - ١٧٤ - (١/ ٦٦)
قرار رقم: ٤٢ (٤/ ٥) بشأن تغير قيمة العملة -مجلة المجمع (ع ٥، ج ٣ ص ١٦٠٩).
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ٢١ (٩/ ٣) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، قرر ما يلي:
- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>