والاقتصادية وقد اتفق معها في كثير من جوانبها مع أهداف ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ١٩٤٨ م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مضمونه وأهدافه في بعض، وتختلف معه في بعض الجوانب التي تعود أساسا إلى مسألة الأخلاق ونظام المجتمع المستند إلى الدين الإسلامي. فإن المجمع يؤكد في هذا الخصوص على ما يلي:
أولاً: أن الشريعة الإسلاميّة قررت الأحكام التي تضمن حفظ مقاصدها في الخلق والتي من أهمها ما يعرف بالكليات الخمس، وبذلك ضمن الحقوق الأساس للإنسان في نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله.
وقد عالجت الشريعة الإسلاميّة أنواع الانحرافات المختلفة باتخاذ إجراءات وقائية، وزجرية بقصد حماية المجتمع وإصلاح الانحراف، علماً بأن الإجراءات الردعية الزجرية موجودة ومعتمدة في كل تشريع وفي كل زمان ومكان.
ثانياً: أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق كل دولة في بسط سيادتها في إطار رقعتها الجغرافية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.
ثالثاً:
أ- على المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان على اختلاف مواثيقها ونظمها أن تمتنع عن التدخل في المجالات التي تحكمها الشريعة الإسلاميّة في حياة المسلمين، وليس من حقها إلزام المسلمين، وليس من حقها إلزام المسلمين بنظمها وقيمها التي تخالف شرائعهم وقيمهم، ولا يجوز أن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين لا يرتضونها ولا يحكمون بها.
ب- يؤكد المجمع على أن التشريعات الخاصة في الدول ذات السيادة لا تخضع للنظم والمواثيق الأجنبية عنها.
رابعاً: أن كثيرا من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل مشكلات البشرية مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وان يفيدوا مما فيه.
خامساً: يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية العمل على احترام حقوق الأقليات