(٢٥٤ - ٢٥٦) بيان حكم التعددية السياسية وشروطها، تحريم قيامها على مشاريع ضيقة لا تخدم المصالح العامة، حكم من ظهرت خيانته أو فساده من الأحزاب والتنظيمات السياسية، تعريفنا للمعارضة السياسية تعريفا جامعا مانعا، وشرح التعريف، وبيان محترزاته، بيان ما يجب على المعارضة، حرمة التقصير أو التواطؤ أو السكوت عن مفاسد السلطة
(٢٥٦ - ٢٥٨) شرط المعارضة السياسية أن تكون بالوسائل السلمية، المعارضة السياسية ليست خروجا عن الجماعة، التشهير بالمناكر السياسية وضوابطه، والجمع بينه وبين الأوامر بالستر، الحوار بين المعارضة والسلطة قبل التشهير بالمناكر السياسية
(٢٥٨ - ٢٥٩) على السلطة والمعارضة تحقيق ما يدعون إليه من حريات وقبول الآخر وتبادل سلمي للسلطة داخل التنظيمات وخارجها، حرمة تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها، القيام بالعدل، التنابز السياسي بالألقاب، والنميمة السياسية، وإصلاح الخطاب السياسي
(٢٥٩ - ٢٦١) آليات التغيير الشعبي السلمي، العقد الدستوري، والفرق بينه وبين البرنامج، وما يذكر في العقد الدستوري من حقوق الشعب وواجباته، ومنها ما يتعلق بحكامه رقابة ومحاسبة ومقاضاة، تقويم الشعب للحاكم جائز شرعا، والاستدلال على ذلك، إلقاء الخطاب السياسي من الرئيس المنتخب بعد فوزه، والتأصيل لذلك، بيان آليات التقويم الشعبي للحاكم ضمن الدستور دفعا لمفسدة التنازع، البدء باللين ولو لمكثر في الفساد، ومن اللين الإسرار إلا لمن ظلم، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبيان معنى «عند»، ترك التصريح بظلم الحاكم الجائر علامة على كثرة الشر في الأمة
(٢٦١ - ٢٦٣) حرمة تصديق النظام المفسد في الأرض، وإعانته، آلية اعتزال الشعب لحكامه المفسدين ومقاطعته لهم، المقاطعة العسكرية والمجتمعية والاقتصادية، استقالة الحاكم ولو كان ببيعة مشروعة حقنا للدماء وتقديما لمصلحة الشعب، اختيار لجنة تحكيم في شأن الحكام عند التنازع، إذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم والمرابطة هناك، والدليل على ذلك، إذا ظلم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجبت نصرته، المنظمات المدنية وحكمها، الحاكم فرد في ضمان الإتلافات